السيد جعفر الجزائري المروج
28
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
أنّه بعد ما منع ( 1 ) من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلَّا بعد تلف العين - يعني العين الأخرى - ذكر : « أنّه يجوز ( 2 ) أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ، لأنّها ليست عقدا . وكذا ( 3 ) جهالة الأجل ، وأنّه ( 4 ) لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له ( 5 ) نكاحها قبل تلف الثمن » انتهى ( * ) .
--> ( * ) لم يظهر شهادة هذا الفرع بعدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة ، إذ المستفاد منه توقف الملك على العقد ، فلا يجوز التصرف في الأمة المشتراة بالمعاطاة . ولا دلالة فيها على عدم اعتبار شروط البيع في إفادة الإباحة ، فتدبّره .